أنه يعمله خمرا ، أم حضور مائدة يشرب عليها الخمر ، أمّاذا من ملابسات في حقل الخمر.
هذا ، ومن غرائب لوفق العددي بين ثالوث «الأصنام والخمر والخنزير» ان كلّا منها مذكورة مرات خمس في الذكر الحكيم.
تلك هي الخمر ، المحرم قليلها وكثيرها ، الثابت حدها فيهما ، وأما الميسر فقد يعم القمار ككل بشرط وسواه حيث الحكم المذكورة في الآية مشتركة بينهما ، والقول إن «الميسر» لامحة إلى شرط الانتفاع بيسر فيه وإلّا فلا ميسر ، مدفوع بنص الحكم هنا ، ولو اختصت الحرمة بيسر الحصول على المال لكان كل ما في تحصيله يسر محرما ، ولم يكن الميسر بالنسبة لمن يدفع الشرط محرما!.
ذلك ، وطليق الآية وأضرابها وطليق الرواية في حرمة الميسر يحرّمانه على أية حال ، بشرط وسواه ، وبآلته الخاصة وسواها ، مهما كان بالشرط وخصوص الآلة أشد تحريما ، ثم بشرط دون آلة ، ومن ثم بآلة دون شرط ، وأخيرا دون شرط وآلة.
والضابطة الأصيلة في حرمة الميسر كما الخمر هي حصيلة (الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ ... وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ) وكما يروى أن «كلما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر» (١) مهما اختلفت دركاته في رهن وسواه ، وبآلة خاصة وسواها.
__________________
(١) كما في مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي بسنده عن امير المؤمنين (ع) في تفسير الميسر ... وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قيل يا رسول الله (ص) ما الميسر؟ قال : كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز ، والمقامرة هي المغالبة وهي تتحقق دون شرط كما تتحقق بشرط ، وفي رواية تحف العقول ان ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات ، ولا ريب في فساد القمار.