هؤلاء؟ هما «الأوليان» بالميت بحق الوصية ، فهما من الموصى لهم الأقرباء ، ثم غير الأقرباء ، ثم الأوصياء والورثة أيهم أولى بهذه الوصية تحقيقا وانتفاعا ، سواء أكانوا حاضرين عند الوصية أو غائبين مطلعين عليها.
(فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا) حين شهدنا مجلس الوصية «أولى من شهادتهما» إذ نحن الأوليان ، فلنا حق الحفاظ على حقوقنا عند سقوط الشهادة المرسومة (وَمَا اعْتَدَيْنا) لا على الشاهدين ولا الميت ولا على سائر من له الحق في الوصية (إِنَّا إِذاً) لو اعتدينا (لَمِنَ الظَّالِمِينَ)
وقد نتلمح من ملامح الآية أن الوصية عند الضرب في الأرض راجحة لحد الفرض حيث السفر من الأسباب القريبة للموت ، ولكي تكون شهادة الوصية من عدلين مؤمنين ، فإنها استبقاء للموصي في صالح مسئولياته الحيوية الإيمانية ، ولذلك نرى أكيد الأمر بها ، والحفاظ على شؤونها في آيات عدة ، وتكرارها مع الدّين في بيان الأنصبة والسهام : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) مما يجعل الوصية بمثابة الدين أو أفضل استثناء حيث تجعل قبل الدين!.
رجعة أخرى الى الآيات الثلاث :
«تحبسونهما» هم الضاربون في الأرض ، المصابون بمصيبة الموت ، ولا يعني الحبس هنا توهينا بحق (آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) إنما هو إيقاف لهما «إن ارتبتم» فيهما ، لمكان عدم إيمانهما ، فليجبر ذلك الكسر بجابر عند الارتياب لا سواه ، هو إقسامهما بالله بعد الصلاة ، ان يصليا صلاتهما حسب شرعتهما ، إن كانت هناك مهلة إلى وقت الصلاة ، وإلّا فصلاة نافلة تحلق على كل شرائع الله ، فهي على أية حال ليست صلاة الموصين إذ لا رباط لها بخلق حالة الاطمئنان بصدقهما في إقسامهما بالله ، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهي تنهاهما أن يشتريا به ثمنا ،