ترك الإعادة وهذه موافقة للقرآن (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٤٧ : ٣٣) وتلك مخالفة له ، وعلى فرض تصديق القائلة «فانصرف» فهي دالة على سماح الانصراف إذا نسيهما ولا تدل على وجوبهما ، اللهم إلّا تأكد الاستحباب حيث يسمح عند النسيان بالانصراف عن الصلاة ، ولكن الانصراف على أية حال منصرف عنه لمكان حرمة إبطال الأعمال ، وأن النسيان يسقط التكليف فكيف يجوز ابطال الصلاة لجبران المنسي منهما ، فحتى إذا تركهما عمدا وهما واجبان لا يسمح ذلك للانصراف عن الفريضة ، ولا دليل على وجوب الإقامة إلّا الروايات الدالة على الانصراف ، فلا حجة ـ إذا ـ لوجوبهما ولا سيما الأذان من كتاب أو سنة وإن كان الأحوط الإتيان بالإقامة إذ لا نجد أمثال هذه الأسئلة حول ترك الأذان والإقامة إلّا لمورد النسيان مما قد يلمح أن موارد الذكر مفروغ عنها للوجوب ، والقدر المعلوم منه الإقامة ، وقد تشهد له أخبار ولكنها لا نص فيها على الوجوب ولا سيما الأذان وإن كان الأحوط الإتيان بها لكرور التأكيدات المتواترة فيها.
(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (٥٩) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ
__________________
ـ أقول : وقد يدل «انما الأذان سنة» على عدم فرض الأذان ولا اقامة فإنهما معا مورد السؤال في الرواية ، وكصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة؟ قال : «إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي (ص) وليقم وإن كان قد قرء فليتم صلاته» (المصدر ح٤).