بالحيعلات أذانا وإقامة كأصل ، في الأوقات المقررة للصلوات اليومية ، سواء أكانت الصلاة المنادى إليها في اوّل وقتها أم لا ، وقد يستثنى نداء الحيعلات عن صلاة الآيات والأموات بقاطع السنة انها فيها «الصلاة الصلاة» فقد تختص النداء إسلاميا بهما ثم لا نداء ثالثة إلّا فالسة كالسة إذ لم يدلّ دليل على غيرهما.
وهل الأذان والإقامة اليومية مفروضان فرادى وجماعات؟ أم هما مختصان بالجماعات لمكان «ناديتم إلى الصلاة»؟ أم هما مندوبان ام فيهما تفصيل؟ قد تلمح «ناديتم» لاختصاصها بالجماعات ، حيث الفارد لا ينادي غيره ، ونداءه نفسه ليس إلّا قيامه نفسه إلى الصلاة.
وقد يعني النداء إلى الصلاة بأذان وإقامة أيا كان ، حيث يجمع الشعار إلى استعداد المصلي الصلاة ، ك (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فإنها شعار مع الإقرار أنني أقولها فليقلها غيري ، فقد توافق جمعية النداء جماعات إلى فرادى السنة القطعية حيث تدل عليهما دون اختصاص بالجماعات؟
وعلى أية حال فلا تدل الآية على وجوب النداء إلى الصلاة ، والمستفاد من السنة تاكّد استحباب الأذان في الجماعة واستحبابه في الفرادى ، ورواية إعادة الفريضة إذا نسيهما(١) معارضة بأخرى (٢) في
__________________
(١) وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت ركعت فأتم على صلاتك» (الوسائل أبواب الأذان ب ٢٩ ج ٣).
(٢) كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل نسي الأذان والاقامة حتى دخل في الصلا؟؟ قال : «فليمض في صلاته فانما الأذان سنة» (المصدر ح ١) وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال : «ليس عليه شيء» (المصدر ح ٧) ـ