معنية وانما الاختلاف في الدرجات
وترى (بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) خاصة بالبدن كما في الآية التالية : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)؟ وهي من أبرز مصاديق الأنعام العائشة في البلد الحرام فلا تخص بها الأنعام!
ام هي فقط الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم؟ وقد عممت أحيانا إلى ما يصطاد ، ولا يصطاد شيء من هذه الثلاث وانما الظبي وحمار الوحش واضرابهما من ذوات القوائم الأربع فقد (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) فليكن الصيد من الانعام حتى يصح الاستثناء!
ولكنه صيد ـ مهما كان من الانعام ـ ولا يحل الصيد في المنسك ونحن حرم ، بل وفي غير حالة الإحرام أيضا ، إذا فالأنعام هنا هي الثلاثة لا سواها.
(.. فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ).
من هذه والتي تليها : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) نتأكد ان التقسيم ثنائي وليس ثلاثيا خلاف ما يقوله جمهور الفقهاء ، وان لحوم الاضاحي هي في الأصل للفقراء لا للإحراق والدفن وسائر الهدر والغدر كما هو المتعود بين الحجاج ، والقول الفصل فيها عند الآية الاخرى.
ثم (فَكُلُوا مِنْها) هنا وهناك كأنه امر أدبي رخصة لا عزيمة فانه عقيب حظر مظنون حيث كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكم (١) فانزل
__________________
(١) آيات الأحكام للجصاص ص ٣ : ٢٩٠ روى يونس بن بكير عن أبي بكر الهذلي ـ