ثم الحجر مطاف كما البيت فهو بيت في مسرح الطواف ، فليكن الفصل المحدد بين المقام والبيت في هذه اليتيمة ، هو الفصل بين جدار الحجر دون البيت.
ثم الممنوع فيها هو الطواف متباعدا من نواحيه أبعد من ذلك ، إذا فالابتعاد في بعض النواحي كناحية الحجر ولا سيما رأس الزاوية ، غير ممنوع في نصها.
وبعد كل ذلك ليس الطواف خاصا بزمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمون الحجاج قلة ، حتى يصح ذلك التحديد ـ ان صح دليله ـ بل هو عام يحلّق على الطول التاريخي والعرض الجغرافي الاسلامي ، ففيما يحج مئات الآلاف والملايين من المسلمين كيف يمكن الطواف المحدد بذلك الحد ، ولا سيما في قياس هؤلاء الذين يفتون باحتساب ساحة الحجر في هندسة حدّ الطواف ، إذا فلا يبقى في رأس الزاوية إلّا زهاء ثلاثة امتار ونصف يجب ان يجتازها دون تجاوز مئات الآلاف من الطائفين! وما كان ليجتازها القلة القليلة في البداية ، ولا سيما الركاب ، ولقد طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحيانا بالبعير ، فهل كان يهندس هذه الهندسة الضيقة المضايقة في رأس الزاوية؟!
إذا فلا اشكال في الطواف في ايّ المسجد الحرام ، مهما كان مكروها في موضع المقام ان يدخله في الطواف إلا عند الحرج او المشقة.
__________________
ـ المشوشة ، المخالفة للآية والصحيحة الصريحة ، غير القابلة للتطبيق حين كان المسلمون قلة فضلا عن هذه الكثرة الكثيرة؟
ثم الحجر في المطاف محسوب من البيت فلما ذا التضييق عنده بانحسابه من المطاف فلا تبقى في رأس زاويته الا زهاء ثلاثة امتار!.