ثم (لْيَطَّوَّفُوا) قضيته ان يطوف الطائف باختيار منه ، فان طيف به دون اختيار منه ام هو نائم لم يكن من الطائفين ، وان طيف به باختيار منه ورضى ، ام طلب منه فهو من الطائفين ، ومجرد الطواف باختيار ونية من الطائف ما صدق انه طاف يكفي أداء لذلك الركن الركين.
ولان طبيعة الحال في المطاف اصطكاك الطائفين بعضهم ببعض ، وتدافعهم في ذلك السباق ، وان الطائف يحمل أحيانا بطوف من سيل الطائفين ، شاء ام ابى ، ويحوّل أخرى إلى غير أمامه شاء ام ابى ، علما منه في ذلك المسيل الجارف غير المجازف والدوارة الهائلة ، علما انه قد يطاف به او يحوّل!
لذلك كله لا يضره في كونه طائفا باختيار هذه الحالات التي هي من لزامات الطواف ، ولا نص من غير آية الطواف يشترط عدم التحول عن الأمام حالة الطواف ، وما مثل من يحمل ماشيا بحمل الطواف ، إلا كمثل من يركب في الطواف ، فلا ضير ـ إذا ـ في تلك العوارض التي هي لزام الطواف في ذلك السيل الجارف الدائر مدار البيت العتيق ، كدوارة سيالة في ذلك المدار.
فمن يوغل نفسه في مجرف السيل باختيار ، ثم يجرفه السيل اي مجرف دونما اختيار ، فقد ينحسب كل انحراف له بمبدإ الإختيار ، حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وحكمه ـ أيا كان ـ حكم الاختيار.
ثم طبيعة الحال العادية غير المصطنعة في الطواف حول البيت ، انحراف اليسار عند الحجر عن جدار البيت لحد المواجهة للبيت نفسه ، وهذا ـ قطعا ـ لا يضر بواجب الطواف ، فلا يجب بل لا يجوز تحويل اليسار إلى البيت عند الحجر ، إما لان الحجر محسوب في الطواف بحساب البيت فجداره جداره كما ساحته ساحته ، ام لان المأمور به هو الطواف عاديا دونما