وهل يجوز فقأ عين الناظر إلى عورة في بيت دون إذن الدخول أو نظر؟ اللهم لا! فان (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ولم يفقأ النظر حتى يقفأ! وعلّه نعم ، فان هذه العين ذهبت حرمتها بهكذا نظر فان فقئت عينه فهي هدر كما في الخبر (١) ولكنما (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) تطارد هذا الخبر ، فيعرض عرض الحائط او يؤول ، ولم يسبق لهكذا حدّ زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة أي أثر ، فالرواية ـ إذا ـ شاذة في بعدي مخالفة الكتاب وواقع الأثر.
وهل يجب الاستيذان أو يجوز إذا عرض على بيت خطر لا يمكن إزالته إلا بسرعة لا تسمح لاستيذان؟ كلا ، فإنه أقل المحظورين الواجب اقترافه تحذرا عن الأخطر الأخطر!.
أو هل يجب إذا علم ان في بيت تبييت خطر على دولة الإسلام إمّا ذا من خطر هو أخطر من الدخول فيه دونما إذن؟ هنا دوران الأمر بين المهم والأهم ، فالأهم واجب ، أم بين المتساويين فمخير!
(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(٢٨).
(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) تفريعة على استئناس بحاصله الاوّل : هل فيه أهل أم هو خال؟ فلأنه بعد غير بيتكم مهما لم تكن فيه عورة أم كانت (فَلا
__________________
(١) الفخر الرازي ٢٣ : ١٩٨ روى ابو هريرة ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فقد هدرت عينه ، ومضى حديث سهل ابن سعد في قصة المدري إذ قال له (صلى الله عليه وآله وسلم) لو علمت انك تنظر الي لطعنت بها في عينك انما الاستئذان قبل النظر ، وفي الصحيحين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال : لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.