أما ذا؟ فلما ذا التكليف كله على النساء وحتى في التغطية المعسرة او الحرجة ، تلك إذا قسمة ضيزى ، فقد يكفيهن حجاب البدن كله إلّا ما ظهر منها بعد الضرب بالخمر وإدناء الجلابيب ، ثم الباقي على الرجال ألا ينظروا إلى وجوههن عن شهوة وريبة ، فإذا عرفت أن رجلا ينظر إليها عن شهوة تنهاه ، فإن لم ينته غطت وجهها عنه او ابتعدت نهيا عمليا عن المنكر ، وكما في الرجل إذا نظرت إليه امرأة عن شهوة ينهاها ، وإلّا تغطى او ابتعد عنها ، وأما إذا علمت ان في جماعة من الرجال من ينظر إليها عن شهوة ولا تعرفه ، فما عليها ان تغطي وجهها إلا رجحانا دون وجوب ، إذ لا تعرف الآتي بالمنكر حتى تنهاه ثم تغطي في آخر المطاف ، وإنما الإثم على من ينظر ، وكما الرجل إذا يعلم ان امرأة من النساء تنظر إليه ولا يعرفها ، فهل عليه ان يغطي او يخرج من جموع الناس ، إذا فواجب الانعزال عن الناس او التغطية يشمل قبيلي الرجال والنساء ، مهما كان الحكم بالنسبة للنساء أغلظ ، وفرضه عليهن أحرز ، فإن مفاتنهن أحرض.
ومن الحكمة الحكيمة في آية الأحزاب (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) نزداد علما أن ذلك الحجاب رمز للعفاف ، تعرف به صاحبته فلا تؤذى ، فغير المحجوبة تؤذى ، إذ لا تعرف بعفاف حتى لا تؤذى ، والمحجوبة لا تؤذى فإن حجابها دليل عفافها فلا تتبع وتلحق رجاء إجابتها للفحشاء ، ولو لم تكن أدلة أخرى على فرض الحجاب لصحت الفتوى بترك الحجاب لمن هي معروفة بالعفاف ، فإنما فرض الحجاب دليلا على العفاف وسترا لمفاتن المرأة ، كما حرّم النظر المريب إلى المرأة وإلى وجهها ، سياجات ثلاث عن السقوط إلى هوّات الشهوات!
وقد عبر عن النظر المحدق المريب بزنا النظرة ، فإنه خطوة إلى