فرض الدلالة هي معارضة بأخرى فالرجوع إلى كتاب الله ، ولا دلالة فيه إلّا على جواز إبداء الوجه والكفين (١).
ومهما يكن من شيء ففي إرسال البصر للنظر إلى وجوه النساء الأغارب دون قيد ولا شرط نكبة جماعية ، وكما وفي إبداء النساء زينتهن إلّا
__________________
(١) في البخاري ج ٣ : ٣٤ و ١٠٢ وتاريخ الطبري ٣ : ٦٧ عن عائشة فأصبح صفوان عند منزلي فرأى سواد انسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه قال : اظعينة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فخمرت وجهي بجلبابي» وفعل عائشة لا يثبت حكما خلاف الكتاب والسنة الا استحبابا في تغطية الوجه.
وفي الطبقات ٨ : ٧٢ رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جيبها فشقته عائشة وقالت : اما تعلمين ما انزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها» وكستها هنا لا تعني الا ستر جيبها كما تدل عليه آية النور.
وفي الفائق ٣ : ٢٠ ـ مرط في حديث عائشة انها قالت : لما نزلت هذه الآية انقلب رجال الأنصار إلى نسائهم فتلوها عليهن فقامت كل امرأة تزفر (تحمل) الى مرطها المرحّل (كسائها الملون) فصدعت منه صدعة فاختمرن بها فأصبحن في الصبح على رؤسهن الغربان ولا دلالة فيه على ستر الوجه! بل «على رؤسهن الغربان» لا على وجوههن!
وفي الخصائص للنسائي ص ٢٠ عن جميع بن عمر قال دخلت مع أبي على عائشة يسألها من وراء حجاب عن علي (رضي الله عنه) وسؤال نساء النبي من وراء حجاب كما نص عليه في القرآن (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) قد يختص بنساء النبي ان عنى الحجاب الشامل ، او يعني ب «حجاب» ما فرضته آية الحجاب ولعله أشبه.
وفي طبقات ابن سعد ٣ : ٢٤٠ لما حضرت أبا سلمة الوفاة حضره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبينه وبين النساء ستر مستور فبكين» وهذا الستر علّه لئلا تتكلف النساء الحجاب فلا يدل على وجوب ستر الوجوه!