فإذا صلح عبد أو صلحت أمة فالإنكاح ـ بينهما ، أم هما بحر أو حرة ـ صالح ، وأما الكافر فغير صالح إنكاحه بمسلمة ، وأما بمثله فقد لا يشمله أمر الإنكاح حيث الصلاح هنا شرط الإنكاح كواجب أو راجح ، مهما صح التناكح بينهما دون صلة بالموالي المسلمين ، وإن رقّية الكافر في حساب الإسلام كمدرسة داخلية عسى أن يسلم في جوّ اسلامي يعيشه ليل نهار ، ومما يشوقه إلى الإسلام وعد النكاح ، إن صلح بإسلامه ، فمايز الإسلام «منكم» والكفر (مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) يتطلب شرط الصلاح في أولاء دون هؤلاء!
وترى إذ يعني «الصالحين» المسلمين فلما ذا الصالحين العام بدلا عن نص المسلمين؟ علّه لأنه يعنيهم وصلوح الزواج من عبء تكاليف الزواج ، فإذا لم تكن لهم نفقة مضمونة بتكسّب أماذا فتكفف على أبواب الناس ، وتخجيل لكم او حمل عليكم ، وهذا ليس صالحا من الإنكاح! ومن ثم صلاحيات أخرى تسمح أو ترجح إنكاحهم من شرعية تعرف من كتاب وسنة ، أو عرفية والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
ولماذا يؤمر غير الأيامى أن ينكحوا الأيامى ، والبالغ مبلغ النكاح بإمكانه ذلك ، ولا سيما الذكران ، دونما حاجة إلى الأولياء؟
لأن البالغين والبالغات في أكثريتهم الساحقة لا يستطيعون نكاحا لفقر مالي أم عدم استقلالهم في حياتهم الجماعية ، ولا سيما في النكاح الباكر ، وهم أحيانا بحاجة ضرورية إلى النكاح أم راجحة ، فلا بد لأوليائهم محاولة الإنكاح دونما تخوف من فقرهم الحالي فضلا عن الاستقبالي لحمل النكاح وعبأه ، فنفقة النكاح من الواجب على الأولياء بحق المولّى عليهم ، إلّا إذا كانوا هم أغنياء ، فمن غير جهة المال!
(إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ) بالفعل إذ لا مال لهم وحتى للصداق وسائر متطلبات