فهل (الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) تشمل الصغار غير المميزين كما تشمل المميزين ، شمولا لأبناء سنة وبناتها ومقاربي الحلم ومقارباته على حدّ سواء؟ والطفل إلى أربع أو خمس وقبل أن يميز لا حرمة لنظرته! ولا يقال له «لم يبلغ الحلم» كما لا يقال لابن عشرين لم يبلغ الأربعين ، فإنما هو المقارب لبلوغ الحلم من عشر فما فوقها ، أو المميز أيا كان ، فإنه مقارب الحلم ولما يبلغه ، فالتميز مرقاه الحلم ومرآته ، إن في الذكر أو في الأنثى مهما اختلفت سنيّ المقاربة للحلم.
وإنما واجب الاستئذان (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) وهي (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) فذلك الوجوب يتبع موارد العورات ، ولقد كانت ثلاث مذكورات ، فإن تبدلت إلى غيرها أم زادت أو نقصت عدتها تبدلت موارد الوجوب أم زادت أو نقصت ، حيث الحكم معلّل يتبع علته حيثما حلّت.
فإذا لم تكن لكم عورات كما الأعزب والعزباء ، ثم لا عرية لكم تتكشف فيها عورات فلا استئذان ، والحكم بعلته وارد مورد الأغلب فيتبع موارد العورة أو مظنّتها.
ف «إن رجلا قال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استأذن على أمي؟ قال : نعم ـ قال : إني معها في البيت! قال : استأذن عليها ، قال : إني خادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال : أفتحب أن تراها عريانة؟ قال : لا قال : فاستأذن عليها»(١).
١ ـ (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) فإنه من أوقات النومة والاستراحة ، وفيه لمحتان ، إحداهما أنه ينبغي أن تصلي الغداة عند الفجر ، فلم تسمّ
__________________
(١) الدر المنثور ٥ : ٥٧ ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار ان رجلا قال يا رسول الله ...