الغداة الشاملة بين الفجر وطلوع الشمس ، وإنما الفجر ، والثانية ألّا نومة بعد صلاة الفجر وإلّا لم تتخصص العورة بما قبلها وتؤيده الروايات.
٢ ـ (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) والظهيرة هي التي يؤتى بها ظهرا وبعدها تعّود النومة ، وفيه لمحة إلى رجاحة النوم من الظهيرة ، وأنها يؤتى بها عند الظهر إلّا عند العذر ، وأن صلاة العصر ليست بعدها دون فصل وإلا كان النص «من العصيرة» دون «الظهيرة» فهي تبين أن الاكثرية الساحقة حين نزولها كانوا يصلون الظهيرة عند الظهر ثم يضعون ثيابهم لنومة ـ وطبعا ـ بعد الغداء ، ثم يصلون العصر ، ولو لا أن هذه فريضة أو سنة مرضية متّبعة لما صدقتها الآية ، إذ تبنّتها ثانية العورات الواجب فيها الاستئذان ، والظهيرة في جماعة على تحسّب لزمن الرجوع إلى بيوتهم قد تتطلب ساعة ثم الغذاء والنومة لا أقل من ساعتين فما زاد ، فلا تصلى العصر ـ إذا ـ إلّا بعد ثلاث ساعات بعد الظهر وما زاد.
ثم الاسمان يدلان على اختصاص كلّ بوقته ظهرا وعصرا ، ـ فهل إن دقائق أم ساعة بعد الظهر عصر حتى تصلى العصر ، أم إن ساعات بعد الظهر ظهر حتى تصلي الظهر؟ فمهما دلت الأدلة على رخصة في تقديم أو تأخير ، ليست هذه إلّا عند العذر من رمضاء أو مطر أو مرض أو سفر أو تعب ، وأما في سواها حيث لا عسر ولا حرج فلما ذا تقديم العصر أو تأخير الظهر؟ فعلى أقل تقدير ليس في تأخير الظهر أو تقديم العصر إلّا ذنب مغفور! وقد جمع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الصلاتين أحيانا (١) للتدليل على أصل الجواز.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٠٢ ح ٥٥٦ فقيه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر ، والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين ، ومثله في ـ