ف «الزاني» هو كل من زنى مرة او مرات ، ثبتت عليه بحجة ام لا ، اشتهر بها ام لا ، فما دام زنى او زنت يصدق «زان او زانية» دون هوادة فان تاب فلا يصدق ، وان يتب بالنكاح وجب النكاح او رجح بدليل آيات النهي عن المنكر ورواياته.
ولئن قلت إن بينهما عموما من وجه فلا تقييد أو تخصيص! قلنا إن النهي عن نكاح الزاني ليس إلا من باب السياج على الزنا ، زجا لفاعله في زاوية وعزلة حتى ينتهي ، فلا يشمل ما إذا سبّب ترك الزنا!.
كما وان ادلة النهي عن المنكر أظهر في وجوب هذا النكاح من دلالة آية النور على حرمته لو دلت!
وعلى فرض العموم من وجه فهما متساقطان في النكاح الموجب لترك الزنا فيرجع إلى اصالة الحل!
هذا ، وأما المتهم او المتهمة بالزنا دون ثبوت فمكروه والأشبه عدم الحلّ لآية المائدة (وَالْمُحْصَناتُ ...) الظاهرة في شرط الإحصان.
قد كانت سنة سيئة بين الجاهليين الأشراف استعمال الإماء في الفحشاء والبغاء طوعا او كرها لكي يستفيدوا من محاصيلهن فنزلت (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) فرغب بعض المسلمين المعدمين في نكاحهن قضاء للشهوة واستيفاء للفائدة فنزلت هذه الآية قارعة هذه الفكرة الخاطئة ، مبعدة للمؤمنين والمؤمنات عن مناكحة من يأتي الزنا في بعدين من التحظير «لا ينكح ـ وحرم» ومقرنة لأهلها بأهلها وبالمشركين والمشركات ، مفاصلة بعيدة تجعلهم في عزلة عن مناكحة المؤمنين حتى يعتزلوا الفاحشة ويرجعوا إلى الإيمان.
شأن نزول الآية خاص ببعدي :
١ ـ صاحبات رايات البغاء.