٢ ـ إذا أريد من نكاحهن الإصابة من فضول أطعمانهن ، ولفظ الآية عام يشمل كل زان وزانية ، في شهرة الكثرة أم ندرة ، في إصابة مال أم سواها ، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد (١) كما هو الضابطة السارية في الآيات كلها ، إلا المطابقة تماما لمورد نزولها.
فالزاني والزانية قبل التوبة تشملهما الآية حتى تعرف منهما التوبة (٢) او يكون النكاح من اسباب التوبة ، فسواء في اصل الحرمة من شهر بالزنا ،
__________________
(١) في نور الثقلين ٣ : ٥٧ ح ٢١ في الكافي عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا او متهم بالزنا لم ينبع لأحد ان يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
أقول ورواه مثله داود بن سرحان في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة عنه وفيه بدل «او متهم بالزنا» «او شهر بالزنا».
ثم أقول : يعني من «او متهم بالزنا» من ثبت عليه الزنا ولم يقم عليه الحد والا فلما ذا التوبة عما لم يثبت ، كما ان «وعرفوا» يعني من ثبت عليه الزنا حيث قابل «شهروا به» ويؤيده ما رواه ابو الصباح الكناني في القوى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الآية فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه الحد او شهر به لم ينبغ لا حد ان يناكحه حتى يعرف منه التوبة ، وعن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك او أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته ، وعن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : انما ذلك في الجهر ثم قال : لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء» فمقابلة «من أقيم عليه الحد ب «شهر به» دليل عدم اختصاص الحكم بالشهرة وإنما الثبوت.