أو من عرف بها دون شهرة ، حدّ او لم يحد (١).
ومما يؤيد عموم الزاني والزانية عموم الزانية والزاني لكل من ثبتت عليه الزنا ، وان كان الحد أضيق موردا من النكاح ، فانه محظور فيمن ثبت لك انه أتى الفاحشة ، ولا حد إلا عند شهادة أربعة أو الإقرار به أربعا أو النكول عن الملاعنة.
هنا نجعل الآية في حوار من حيث الدلالة لكي نجتث القولة بالكراهية بدليل الآية او الرواية! ام أية قولة تخالف الحرمة :
أترى أن (لا يَنْكِحُ ... لا يَنْكِحُها) إخبار عن تركهما نكاحا إلّا أهل الزنا والشرك؟ وهو خلاف الواقع! بل والزاني يرغب في نكاح المؤمنة الأمينة اكثر من غيرها ، كما الزانية في المؤمن ، فواقع التناكح ـ على أية حال ـ بين الزاني والمؤمنة والزانية والمؤمن يفسد إخبارية «لا ينكح ...»! إذا فهو نهي بصيغة الاخبار تأكيدا لحرمة التناكح ، ثم (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) تصريحة أخرى بالحرمة كقرينة قاطعة ثانية على نهي الإخبار ، والإنشاء في صيغة الإخبار آكد منه بصيغة الإنشاء!
أو ترى أن «لا ينكح ...» هنا تعني وطي السفاح لا وطي النكاح أو عقد النكاح بوطي أو سواه كما تعني (وَحُرِّمَ ذلِكَ) تحريم
__________________
(١) كما في الوسائل ١٤ : ٣٣٦ ح ٥ علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) قال : واما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى ـ الى ان قال ـ وقوله سبحانه «الزاني ...» نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن».
أقول : يعني بخصوص اللفظ خصوص مورد النزول ، و «من النساء مثلهن». تعني كافة الزناة لا فقط الشهيرات لأنه خلاف عموم لفظ الآية!