السفاح على المؤمنين؟ والنكاح هو مقابل السفاح عقدا ووطيا! ونفي السفاح في «لا ينكح» غلط لغويا حيث النكاح يقابل السفاح وهو وطي محرم زنا والنكاح عقد او وطيء عن عقد ليس الا (١) ، وغلط إخبارا ، حيث الزاني قد يحمل مؤمنة على السفاح كما الزانية قد تحمل مؤمنا على السفاح ، وغلط نهيا إذ تخص تحريم الزنا بالمؤمن والمؤمنة ، تحليلا لها بالزاني والزانية وبالمشرك والمشركة ، والزنا محرمة على أية حال من اي انسان بأي كان! ثم (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) إذا تحرم الزنا فقط على المؤمنين!
أم ترى التناكح المحرم هنا يخص الدوام دون المتعة تقييدا للآية بالرواية (٢)؟ والنكاح يعم المتعة ، ولا سيما في قضية سلبية «لا ينكح» وإذا تمتع فقد نكح ، والمتعة نكاح بإجماع الامة مهما اختلفوا في نسخها ، إذا ، ف (لا يَنْكِحُ ... لا يَنْكِحُها) ظاهرة كالنص في إطلاق الحرمة دونما هوادة!
والتحليل في المائدة خاص بالمحصنة وكما في النساء بالإحصان ، وآية النور آبية عن تقييد الحرمة بالنكاح الدائم ولا سيما برواية شاذة ولا عامل
__________________
(١) لم يأت النكاح بصيغته في القرآن الا بمعنى العقد وفي آية واحدة الوطي عن عقد «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» فان زوجا هنا قرينة ان نكاحه لها ليس العقد إذ فرضت زوجيته فانما هو الوطء عن عقد ، ففي ٢٣ نص لم يأت إلا هنا بمعنى الوطي المحلل ، ثم لا نجده بمعنى الوطي دون عقد اللهم إلا في نكاح البهيمة في الرواية ولأنها لا يعقد عليها ولا توطئ عن عقد.
(٢) الوسائل ج ١٤ : ٣٣٤ ـ زرارة قال سأله عمار وانا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصّن بابه.
أقول : تخصيص الإحصان بالتزويج الآخر دون المتعة غريب في نوعه ، حيث الإحصان شرط النكاح أيا كان بدليل آية النساء والمائدة.