بها ، فالإجماع المركب يؤكد ردها (١).
محور التحريم هنا التناكح بين الزاني والمؤمنة وبين الزانية والمؤمن في نهي الإخبار «لا ينكح ...» وتصريحة التحريم : (وَحُرِّمَ ذلِكَ) فلا يعني ذلك إلا ذلك التناكح المحظور ، لا الزنا حيث تحرم على كافة المكلفين دون خصوص المؤمنين! فقولة الحلية بان النكاح في الآية سفاح مردودة من جهات عدة ، واللفظة الصريحة الصحيحة للوطي المحرم هي الزنا والسفاح دون النكاح الصريح او الظاهر فيما يقابلهما.
ام ترى الآية منسوخة في هذه الحرمة إلى كراهية إمّا ذا؟ وآية المائدة (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ...) (٥ : ٦) ـ وهي آخر ما نزلت ناسخة غير منسوخة ـ انها تخص حل النكاح بالمحصنات من المؤمنات : غير الزانيات ، (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ).
واما آية النساء في تحريم المحارم نسبيات ام سببيات ورضاعيات ثم تحليل ما وراء ذلك (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ)(٣٤) فقصوى دلالتها إطلاق التحليل خارج مثلث التحريم ، وآية النور نص في حرمة التناكح بين المؤمنين والزانين! بل ولا اطلاق إلا نسبيا يعني عدم الحرمة فيما وراء ذلك ذاتيا مؤبدا لا مطلق التحليل دون شرط وسبب حتى العقد بشروطه! ثم «محصنين» قيد ظاهر للتحليل ، أن تحصنوا أنفسكم وإياهن عن الزنا! ونكاح الزاني والزانية دون توبة تشجيع على الزنا وإيقاح للزانية إلى أفحش مما كانت تعمل ، أن زناها بعد زنا المحصنة! وتقييد الإحصان بالناكح يخالف الإطلاق في «محصنين» والنص
__________________
(١) فان الفتوى هنا بين حلية نكاح الزانية دون تفصيل وبين حرمته كذلك ، واما التفصيل بين المتعة والدوام فلا قائل به ، فالرواية شاذة في بعدين اضافة إلى مخالفة اطلاق الآية الآبي عن هكذا تقييد.