وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(٢١)
الآيات الثلاث (٧ ـ ١٠) هي في بيان اللعان بأهم أسبابه (١) في قذف الزوجات بعد قذف الأجنبيات : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) هم البعولة رميا لزوجاتهم بفاحشة زنا أم ومساحقة ، ولولا ضمائر الأنوثة هنا بعد الذكورة لعمت الزوجين ، و «أزواجهم» تعم كافة الأزواج دائمات ومنقطعات ، ثيبات وأبكارا ، حرائر وإماء ، مدخولات وغيرهن ، إلّا الحلائل بغير الزواج كمن أحلّت بملك اليمين إذ لا تصدق عليهم صيغة «الأزواج» (٢) والمجلود بفرية قبل التوبة (٣) وإلّا من خرجن بسنة ثابتة كغير المدخول بها فلا يقع عليها اللعان ويضرب الحد ويخلى بينه وبينها (٤) إلّا أن تقر أو يأتي بأربعة شهداء ،
__________________
(١) فان منها انكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجه موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج او بعد ان تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
(٢) في ملاعنة المملوكة دون زواج روايتان اثباتا ونفيا والنافية موافقة للآية.
(٣) في الوسائل ١٨ : ٥٦٨ ج ١٢ ان عليا (عليه السلام) قال ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان ... والمجلود في الفرية لأن الله يقول (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).
(٤) الوسائل ١٨ : ٥٩٠ باب ٢ ـ انه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول ، فيه ثمانية أحاديث كلها تدل على هذا الشرط مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام) لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل باهله. وفي روضة المتقين ١٢٠ : ١١٠ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يقذف امرأته قبل ان يدخل بها قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.