وهل يتحقق لعان مع المتمتع بها؟ ظاهر الآية بإطلاقها نعم ، فانها زوجة ، وفي نصوص من السنة لا (١) فلتقيد الآية بها ولا سيما ان الزواج منصرف إلى الدائم إلّا إذا قيد بالانقطاع أو صرح بالعموم ، ومهما يكن من إطلاق في الآية فهو ضعيف يقيّد بثابت السنة دون هوادة ، إضافة إلى أن الرجم الثابت في المحصنة ليس في المتعة إذ لا يثبت بها الإحصان ، ويبقى حدّ المائة وليس يثبت إلا بالشهود وليست هنا إلّا الشهادات!
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) فالذين يرمون غير أزواجهم ولم يكن له شهداء إلّا أنفسهم يكذّبون ويحدّون ، وأما الذين يرمون أزواجهم فلهم مندوحة عن الشهداء ، إذ ليس لهم سبيل في الأغلب إلى إشهاد الشهداء ، وليسوا ليصبروا على الفاحشة بأزواجهم وهم معهن ، فلتكن هنا مندوحة لهم عن الشهداء ، ولقد تظافرت الروايات أن هذه الحاجة المدقعة هي شأن نزول هذه الآية ، وهل تلحق الرامية زوجها بالرامي زوجه؟ آية الملاعنة تخصهم دونهن ، فإذا رمت زوجها دون شهود حدّث ولا تفيدها شهاداتها الأربع ، ثم الضرورة المحرجة ليست إلّا في الرامين دون الراميات ، فحيث الزوجة لا تأتي الفاحشة في أكثرية مطلقة خارج البيت ، فالزوج يأتي بها في الأكثر خارج البيت ، فلا صعوبة ولا حرج في إبقاء الزوجة تحت عموم آية القذف ، بخلاف الزوج!.
ثم (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ ...) متفرعة على (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٩٦ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ، أقول يعني الامة غير الزوجة والذمية المملوكة كذلك ، لإطلاق الآية وخصوص الروايات ومنها ح ٥ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ومثله ح ٦ و ٨ وفي ص ٦٠٥ ح ١ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها.