إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) فإن كانت لهم شهداء بشروطها ، لم تكن شهاداتهم إلّا الشهداء دون أربع شهادات ، فإنها مندوحة عما لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ، فإذا عجزوا عن الإتيان بأربعة شهداء ، فليشهدوا بأنفسهم كما قال الله.
(لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) يخص بما ليس هنالك أربعة يشهدون ، حيث الشهداء المقبولون ليسوا إلّا أربعة ، فيعم إذا كان هو من الأربعة (١) كما يعم غيره منهم إذا لم يكن شاهدا وغيره يشهدون ، فيشهد مرتين كثالث ورابع أماذا؟ و «شهداء» في الآية تعني المقررة المقبولة ، من الأربعة سواه إن لم يكن هو من أهلها ، او الثلاثة معه إن كان هو من أهلها ، وإلّا أنفسهم تثبت شهادة الإنسان لنفسه ، فينتقل عمن دونهم إلى شهاداته الأربع دون وسيط بينهما بجمع أمّاذا!.
فسواء ألم يكن هناك شاهد سواه ، أم كانوا معه دون الأربعة ، فالحكم «أن يشهد أربع شهادات بالله ...» سواء كان عدلا ام سواه (٢)
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٦٠٦ باب حكم ما لو شهد اربعة على امراة بالزنا أحدهم زوجها ـ ح ١ في القوى عن ابراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن اربعة شهود على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : تجوز شهادتهم ، أقول وفي ح ٢ عنه (عليه السلام) وح ٣ عن أحدهما في نفس المسألة قال «يلاعن الزوج ويجلد الآخرون» وهو محمول على ، إذا كان الزوج او احد الشهود غير عادل طرحا لاطلاقهما لمخالفة القرآن وما في روضة المتقين ١٠ : ١١٩ روى الشيخ في القوي عن إسماعيل بن فراش عن زرارة عن أحدهما في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ، فمطروح بظاهر الكتاب والسنة او مؤول باختلال في شروط الشهادة.
(٢) فانما العدالة معتبرة حسب النصوص في الشهود فلا تعم شهاداته نفسه ، وانما يعتبر عدم رميه لغير زوجه ، او عدم توبته بعد الحد أما ذا من موارد ترجعه إلى قبول شهادته بعد الرمي.