ولكنّه يشهد على الرؤية بشروطها كما الشهود الأربعة.
(إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) كما تدل على قبول شهادته نفسه على زوجه مع الشهداء ، كذلك تدل على اشتراط شهادته نفسه الفاحشة بزوجه دون سماع وظنّه ، وهل يكفي علمه دون رؤية؟ والشهادة تلقيا ليست إلّا برؤية وإلقاء ليست إلّا عن رؤية! أم لا يكفي؟ وشهادته أربعا بصدقه لا تخص رؤيته! حيث الصدق في رمي لا يختص برؤية! فيه تردد والأشبه عدم قبولها إلّا برؤية لمكان (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) حيث تخص علم الرؤية ، دون علم الدراية وان كان بغير رؤية ، وشهادته أربعا تخص صدقه في الرؤية لا علمه الدراية فيبقى غير شهادة الرؤية تحت إطلاق الآية السابقة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...) وقد تظافرت به الرواية (١).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٩٤ باب ٤ ـ ان من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا ففي ح ٥ عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني قال قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا او أخا؟ فقال : قد سئل جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال : الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت انها فاعلة؟ فان قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله وذلك انه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته اربع شهادات إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال اني لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا ان تقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له كيف رأيت ذلك «وما أدخلك ذلك المدخل الذي فيه هذا وحدك ، أنت متهم في دعواك فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، قال : وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين.
وفي ح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ومثله ح ١ و ٢ و ٣ وفي ٦ عن ـ