ترى إذا رمي غير زوجه يحدّ إلّا إذا اعترفت او جاء بأربعة شهداء ، وإذا رمى زوجه تضاف إلى دارء الشهود والإقرار شهاداته الأربع إذ لا شهود ولا إقرار ، فما هو الفارق بينهما؟.
لعله انه لا معرّة عليه في زنا الأجنبية والأولى ان يستره او يجب ، وعليه المعرة التي لا تتحمل في زنا زوجه ولا يتمكن ان يستره ، وتحصيل البينة عليه عسير غير يسير ، وغيرة الزوج يمنعه ان يرمي زوجته بفاحشة إلّا عن صدق وحقيقة ، إذا فشهادته بطبيعة الحال صادقة تؤكد بأربع شهادات بالله ثم واحدة ، ولا تشترط فيه العدالة المشروطة في سائر الأشهاد لبعده البعيد عن الكذبة ، اللهم إلّا القاذف غير زوجه دون توبة! او بتوبة قبل الحد.
فآية اللعان تخصص آية الرمي بالاجنبية أم هي لها ناسخة ، كما تظافرت به السنة ، فإنها نزلت بعدها ، والرامي إذا لاعن قبلها دون هوادة يدرأ عنه العذاب ، وإذا ردته المرمية بلعانها يدرأ عنها أيضا ، فإن لم يلاعن ولم يقبل حدّ ولا لعان عليها ، إذ لا ردّ على غير الثابت ، وإذا لاعن ولم تقبل هي تعذب دونه ، والكل مستفادة من آيات اللعان ، (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ ...) فإن لم يشهد كان قاذفا بلا بينة ولا شهادة (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ثم الفاحشة تثبت بهذه الشهادة فالعذاب : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ...) فإذا لم تشهد فلا يدرأ عنها العذاب.
__________________
ـ الرضا (عليه السلام) وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات بالله لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين ، وفي روضة المتقين ١٠ : ١١٠ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.