وصيغة الشهادة «أشهد بالله انني صادق واشهد بالله أن علي لعنة الله إن كنت كاذبا» و «أشهد بالله انه من الكاذبين واشهد بالله ان غضب الله علي ان كان من الصادقين».
ترى ولماذا لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وغضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ لأن في كذبه قذفا وفي صدقه فاحشة المحصنة ، وهذه أفحش من ذاك فلتغضب وهو أشد من لعن ، كما وأن عذاب الفاحشة في الآخرة أشد من القذف وأنكى ، إذا لم يثبتا في الدنيا.
ترى وماذا بعد الملاعنة بينهما؟ الثابت في السنة أنه يفرق بينهما حرمة أبدية إطباقا بين المسلمين كافة ، فهل تبقى الزوجية على حرمة؟ وفيه إجحاف على الزوجة وقد خرجت عن العذاب والتهمة بلعانها ، وإجحاف على الزوج وقد خرج عن خلفيات القذف بلعانه! أم إنها كالطلاق التاسع المحرّم أبديا؟ قد يجوز (١)! أم إن الفرقة المجوزة لزواجها بعد العدة وزواجه
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٥٧٨ ح ٥٣ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث القذف «فإذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته» وهذا بعد قوله فيه : «يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا» أقول فهي بعد الملاعنة ليست امرأته. وفي ح ٥٧ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : ... ان نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد ...
وفي روضة المتقين ١٠ : ١١٠ روى الشيخان في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما ، أقول : يفرق بينهما مقابل وكانت امرأته يعني فراق الزوجية ، وفي الوسائل ١٥ : ٥٨٦ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ... ففرق بينهما (يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)) وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما ، وعن الرضا (عليه السلام) وان لم تنكل درء عنها الحد وهو الرجم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وح ٧ سئل ابو عبد الله (عليه السلام) ... الى ان قال : فان لم ـ