بالرابعة بحاجة إلى طلاق بعد الملاعنة؟ ولا دليل عليه! ولا نعرف حرمة أبدية بين الزوجين إلّا في إفضاء وملاعنة ، ورغم ان في الإفضاء النفقة الدائمة يجوز للمفضاة الزواج بعد العدة فالملاعنة الأولى ، ثم لا لعان بعد لعان بانقطاع الزوجية ، فإذا قذفها بعدها فحكمه حكم قذف الأجنبية.
ولا يتم التفريق بينهما إلّا بكمال الملاعنة ، فإن نكل أو نكلت قبل الخامسة فلا تفريق ويحدّ الناكل حيث اللعان المسقط للحد هو كمالها منهما ، وإن كان لها ولد نفاه بلعانه ودرأت بلعانها ، فهو ينفى عنه ويلحق بأمه ، ثم هو يرث والده ولا يرثه والده.
ويقدم الزوج في اللعان دون الزوجة ، فان لعان الزوجة المقذوفة ليس إلا لدرء العذاب الذي لا يثبت إلا بلعان الزوج بعد قذفه : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ ...) ولا عذاب عليها قبل لعانه حتى يدرأ بلعانها قبله!.
وهل للزوجة المرمية أن تعفو عن زوجها قبل الملاعنة؟ في الصحيح لا (١) وفي رمي غيرها نعم (٢) وعلّه لأن في عفوها عنه شائبة اقرار بالفاحشة حيث
__________________
ـ تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ...
وفي الدر المنثور ٥ : ٢٢ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رمي هلال بن امية ... ففرق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينهما وقضى انه لا يدعى لأب ولا يرمي ولدها من اجل الشهادات الخمس وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه ليس لها قوت ولا سكنى ولا عدة من اجل انهما تفرقا من غير طلاق ولا متوفي عنها ، أقول فهل يجوز لها ان تتزوج دون عدة ، ام حرام عليها الزواج بغيره وهذا حرج ، ولعل لا عدة تعني العدة الرجعية ، فهي تعتد بائنة ثم تتزوج حيث تشاء.
(١) روضة المتقين ١٠ : ١٠١ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يقذف امرأته؟؟؟؟؟ : يجلد قلت : أرأيت ان عفت عنه قال : لا ولا كرامة.
(٢) في جواز العفو من غير الزوجة روايات متعددة في المصدر والوسائل.