يورث أى حال كونه ذا كلالة أو على أنها خبر لكان ويورث صفة لرجل أى إن كان رجل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث على البناء للفاعل مخففا ومشددا فانتصاب كلالة إما على أنها حال من ضمير الفعل والمفعول محذوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما على أنها مفعول به أى يورث ذا كلالة وإما على أنه مفعول له أى يورث لأجل الكلالة (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على رجل مقيد بما قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذكرها عن ذكره للإيذان بشرفه وأصالته فى الأحكام (وَلَهُ) أى للرجل ففيه تأكيد للإيذان المذكور حيث لم يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضا وقيل الضمير لكل منهما (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أى من الأم فحسب وقد قرىء كذلك فإن أحكام بنى الأعيان والعلات هى التى ذكرت فى آخر السورة الكريمة والجملة فى محل النصب على أنها حال من ضمير يورث أو من رجل على تقدير كون يورث صفة له ومساقها لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جريانه فى صورة وجود الأم أو الجدة مع أن قرابتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجماع (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) من الأخ والأخت (السُّدُسُ) من غير تفضيل للذكر على الأنثى لأن الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) أى أكثر من الأخ أو الأخت المنفردين بواحد أو بأكثر والفاء لما مر من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر احتمال التعدد (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يقتسمونه بالسوية والباقى لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصات هذا وأما تجويز أن يكون يورث فى القراءة المشهورة مبنيا للمفعول من أورث على أن المراد به الوارث والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثا لأجل الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارث أخ أو أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أو أخته السدس فإن كانوا أكثر من ذلك أى من الإثنين بأن كانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا يزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما أولا فلأن المعتبر على ذلك التقدير إنما هى الأخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرث من أخيه أو أخته لا ما بينه وبين مورثه من الأخوة التى عليها يترتب حكم الإرث وبها يتم تصوير المسألة وإنما المعتبر بينهما الوراثة بطريق الكلالة وهى عامة لجميع صور القرابات التى لا تكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا نصيب شريكه مما ذكر بعينه ومن ادعى اختصاصها بالأخوة لأم متمسكا بالإجماع على أن المراد بالكلالة ههنا أولاد الأم فقد اعترف ببطلان رأيه من حيث لا يحتسب كيف لا ومبناه إنما هو الإجماع على أن المراد بالأخوة فى قوله تعالى (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) هو الأخوة لأم خاصة حسبما شهدت به القراءة المحكية والآية الآتية فى آخر السورة الكريمة ولو لا أن الرجل عبارة عن الميت والأخوة معتبرة بينه وبين ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الأم ثم إن الكلالة كما نبهت عليه باقية على إطلاقها ليس فيها شائبة اختصاص بأولاد الأم فضلا عن الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انحصار الورثة فيهم وإنما الإجماع فيما ذكر من أن المراد بالأخ والأخت من كان لأم خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من أورث فتدبر وأما ثانيا فلأنه يقتضى أن يكون المعتبر فى استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضهم لبعض من جهة الأم فقط لما ذكر من الإجماع مع