تستحقّها الجناة في الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شيء قالوه في ذلك قيل لهم مثله.
فإن قيل : كيف السبيل مع غَيْبة الإمام إلى إصابة الحقّ ؟!
فإنْ قلتم : لاسبيل إليه ، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائَر أُمورهم.
وإنْ قلتم : يصاب الحقّ بأدلّته ( قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة ) ورجوع إلى الحقّ ؟! (٨٧)
قلنا : الحقُّ على ضربين : عقليّ وسمعيّ :
فالعقليّ يصاب بأدلّته ويدرك بالنظر فيها.
والسمعيّ ( عليه أدلّة منصوبة من أقوال النبيّ عليهالسلام ونصوصه ) (٨٨) وأقوال الأئمّة من ولده عليهمالسلام ، وقد بيّنوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه.
غير إنّ هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة ؛ لأنّ جهة الحاجة إليه ـ المستمرّة في كلّ زمان وعلى كلّ وجه ـ هي كونه لطفاً لنا في فعل الواجب وتجنّب القبيح ، وهذا ممّا لا يغني عنه شيءٌ ، ولا يقوم مقامه فيه غيرُه.
فأمّا الحاجة إليه المتعلّقة بالسمع والشرع فهي أيضاً ظاهرة :
لأنّ النقل ، وإنْ كان وارداً عن الرسول صلىاللهعليهوآله وعن آباء
__________________
(٨٧) إلى هنا ينتهي تفريع الإشكال ، وما بين القوسين سقط من « أ ».
(٨٨) ما بين القوسين سقط من « ج ».