القانون الثاني
في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب
إلى نفيها من أهل المقالات
ويشتمل على قاعدتين :
القاعدة الأولى
في مسألة إثبات الأحوال
وهو أنه لما كان النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر في الصفات الحالية ، ولربما توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والمعتزلة منها إلى إثبات الصفات النفسية ، فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال أولا ، فنقول :
ذهب أبو هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ، ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية ، وجماعة من أصحابنا كالقاضي أبي بكر ، والإمام أبي المعالي. ونفاها من عدا هؤلاء من المتكلمين.
وقبل النظر في تحقيق مذهب كل فريق ، يجب أن نعرف الحال ومعناها ، ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد ، من جهة واحدة ، ثم التعريف بما ذا (١)؟
__________________
(١) والحق عندي في ذلك متوقف على تلخيص محل النزاع ؛ ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد. فنقول : العلم بالنسبة الواقعة بين مفردات القضية ـ بعد تصور مفرداتها ـ قد يقال له ضروري ، بمعنى أن العلم بها غير مكتسب ولا مقدور ، وإن كان نظريا كما أسلفناه في القسم الثاني. وقد يقال : العلم بالنسبة ضروري ، أنه لا يتوقف بعد العلم بالمفردات على النظر والاستدلال. فإن كان الأول : فالقضية نظرية ، ولا منافاة بين كونها نظرية ، وبين كون العلم بها غير مقدور. وعلى هذا فلا يمتنع استناد مثل هذا الضروري الذي هو نظري إلى العلم النظري ، وإن كان الثاني : فالقول باستناد مثل هذا الضروري إلى العلم النظري : إما بمعنى أنه يستند إلى علم نظري خارج العلم بالمفردات ، أو نظري متعلق بالمفردات ، انظر الأبكار : (١ / ٢٩).