قال الخلال : أخبرنا عبد الملك الميموني ، قال : سألت أبا عبد الله ، قبل الحبس ، عن الصغير ، يخرج من أرض الروم ، وليس معه أبواه ، فقال : إن مات صلى عليه المسلمون ، قلت : يكره على الإسلام؟ قال : إذا كانوا صغارا ، يصلون عليهم ، أكره عليه. قلت : فإن كان معه أبواه؟ قال : إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره ، ودينه على دين أبويه. قلت : إلى أيّ شيء يذهب إلى حديث النبي صلىاللهعليهوسلم : كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يكون أبواه. قال : نعم : وعمر بن عبد العزيز فادى به ، فلم يرده إلى بلاد الروم إلا. وحكمه حكمهم. قال : في الحديث : كان معه أبواه ، قال : لا ، وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه. قال الخلال : ما رواه الميموني قول أول لأبي عبد الله ، ولذلك نقل إسحاق بن منصور أن أبا عبد الله قال : إذا لم يكن معه أبواه ، فهو مسلم ، قلت : لا يجبرونه على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال : نعم! قال الخلال : وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق ، كلهم قال : إذا كان مع أحد أبويه ، فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبيّ عبد الله بعد الحبس ، وبعضهم قبل وبعد. والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة.
قال الخلال : وحدثنا أبو بكر المروزي قال : قلت لأبي عبد الله : إني كنت بواسط ، فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ، ويدعان طفلين ، ولهما عمّ ، ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيها ، فقال : أكره ان أقول فيها برأي ، دع حتى انظر ، لعل فيهما عمن تقدم. فلما كان بعد شهر ، عاودته ، قال : نظرت فيها ، فإذا النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «فأبواه يهودانه وينصرانه» وهذا ليس له أبوان. قلت : يجبر على الإسلام؟ قال : نعم هؤلاء مسلمون لقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم.
وكذلك نقل يعقوب بن سحبان ، قال : قال أبو عبد الله : إذا مات الذمي