فأصلحت بينهم وانصرفت» (١).
الرابع : الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى عليّ عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتّى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلّا ما قضى علي عليهالسلام» (٢).
الخامس : محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّا عليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني باعجب ما مرّ عليك قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد ، فولدت غلاما واحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فسهمت بينهم وجعلت للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلّا خرج الحق» (٣).
السادس : الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّا عليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول الله أتاني قوم تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم فجعلت للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحق» (٤).
السابع : الشيخ في التهذيب بإسناده عن يونس عن عبيد الحلبي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّا عليهالسلام إلى اليمن ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، فمرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ودفعوه إلى عليّ عليهالسلام ، فأقام صاحب الفرس البينة ان فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل عليّ عليهالسلام دم صاحبهم ، قال : فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله ان عليّا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : إنّ عليّا ليس بظلّام ، ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي ، والحكم حكمه والقول
__________________
(١) أمالي الصدوق ٢٩٣ / ٣٢٧ ، بحار الأنوار ١٧ : ٣٧١ / ٢٣.
(٢) التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩١ / ٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٣٨ / ٥٨٥ و ٨ : ١٧٠ / ٥٩٢.