الحديث ممن سميناه وإن كان الموجود في أصولهم ـ من نقلهم (١) ـ شاهدا عليهم بما ذكرناه على أننا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد من أهل النظر أو اثنان أو ألف من العامة أو ألفان لكنه لا يكون ذلك باتفاق الحجة قادحا فيما انعقد به الإجماع لوجود أمثاله فيما نعتناه.
وإنما مدار الأمر على اصطلاح (٢) معظم العلماء واجتماع المختلفين على التسليم عند السلام ة من العصبية وحال السكون عن المماراة (٣) والمجادلة ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة في أصل الديانات والمناصبة ولو لا أن الأمر كذلك لما ثبت إجماع (٤) على شيء من شريعة الإسلام لوجود المختلفين فيها على كل حال.
وهاهنا منصفة بيننا وبين أهل الخلاف وهي أن يذكروا شيئا من فرائض الشريعة وواجبات الأحكام أو مدائح قوم من الصحابة أو تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام ممن يلجئون في صحته إلى الإجماع فإن لم نوجدهم خلافا فيه من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه وهيهات.
فإن قال قائل (٥) : فإذا كان أمير المؤمنين عليهالسلام هو الإمام بعد
__________________
(١) في أ ، ح : نقله. والمراد ظاهرا الحديث.
(٢) يقال اصطلح القوم : زال ما بينهم من خلاف واتفقوا. «المعجم الوسيط ١ : ٥٢٠».
(٣) المماراة : الجدال والنزاع. «الصحاح ـ مرا ٦ : ٢٤٩١».
(٤) في ب ، م : إجماع في.
(٥) (قائل) ليس في ب ، ح ، م.