القطع والثبات أم بظاهر الآية ودليلها على ما قدمت من الاعتبار أم بغير ذلك من ضروب الاستدلال؟
فإن قال : بظاهر أمرهم ونهيهم في الأمة ورئاستهم الجماعة ونفوذ أمرهم وأحكامهم في البلاد علمت ذلك وقطعت به على أنهم خلفاء الله تعالى والأئمة بعد رسوله عليهالسلام وجب على وفور هذه العلة القطع بصحة إمامة كل من ادعى خلافة الرسول صلىاللهعليهوآله ونفذت أحكامه وقضاياه في البلاد وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الإيمان.
وإن قال : إنما علمت صحة خلافتهم بالآية ودلائلها على الاعتبار
قيل له : ما وجه دلالة الآية على ذلك وأنت دافع لعمومها في جميع أهل الإيمان وموجب خصوصها بغير معنى في ظاهرها ولا في باطنها ولا مقتضاها على الأحوال فلا يجد شيئا يتعلق به فيما ادعاه وإن قال إن دلالتي على ما ادعيت من صحة خلافتهم معنى غير الآية نفسها بل من الظاهر (٢) من أمر القوم ونهيهم وتأمرهم على الأنام خرجت الآية عن يده وبانت فضيحته فيما قدره منها وظنه في تأويلها وتمناه وهذا ظاهر بحمد الله
__________________
(١) (أمرهم و) ليس في ب ، م.
(٢) في أ ، ح : والظاهر. بدل : بل من الظاهر.