فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم : بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت القتل ، إلّا أن يثبت الآخر خروجه ، أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما.
وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ، ثمّ شك في بقائه فيه ، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب
______________________________________________________
وعليه : (فهل تجد من نفسك) أيها الفقيه في هذا المثال (رمي أحد من الأصحاب بالحكم : بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت) بذلك لازمه العادي وهو : (القتل) الموجب للقصاص ، أو لضمان الدية (إلّا أن يثبت) الخصم (الآخر خروجه) أي : خروج زيد من اللفاف ، فانه لا يقول أحد : بأن الأصل بقاؤه في اللفاف ، وان موته صار من أجل ضرب اللفاف الذي كان هو فيه؟.
(أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف) حيث تركوا العمل فيه بالأصل المثبت ولم يقولوا بوجوب الدية أو القصاص على الضارب (و) بين (بقائه على الحياة) حيث عملوا فيه بالأصل المثبت وقالوا : بأن الملفوف كان حيا حين ضربه الجاني فاستند موته إليه؟.
وكيف كان : فانه لا فرق بينهما ، لانّه ان كان الأصل المثبت في الأوّل غير معمول به ، فالأصل المثبت في الثاني أيضا يلزم أن يكون غير معمول به (لتوقف تحقق عنوان القتل) الموجب للقصاص أو لضمان الدية (عليهما) أي : على بقاء اللف وبقاء الحياة ، لأنهما من واد واحد.
(وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ، ثمّ شك في بقائه فيه) أي : في بقاء الماء في الحوض ، وعدمه (فهل يحكم أحد بطهارة الثوب