إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه ، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.
لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب : عدم العمل بكلّ أصل مثبت.
فاذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف ، لقتله إلّا أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ ،
______________________________________________________
ممّا يقتضي الموت بالسراية الموجب لدية كاملة ، ومن ذاك الجانب : أصالة عدم السراية ممّا يقتضي الموت بعد الاندمال الموجب لدية الجرح فقط ، وقولهم هذا يقتضي التعارض بين الأصلين ، والقول بالتعارض هنا لا يكون إلّا على القول بالأصل المثبت ، فيدلّ على انهم عملوا بالاصول المثبتة.
(إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ والفاضلين) : المحقق والعلامة (والشهيدين) : الأوّل والثاني (لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب : عدم العمل بكلّ أصل مثبت) وإنّما هم يعملون ببعض الاصول المثبتة.
ثم ان المصنّف يؤيد عدم عملهم بكل أصل مثبت بقوله : (فاذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة) كفرع قدّ الملفوف بنصفين ـ مثلا ـ (على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف ، لقتله) بهذه الضربة ، فاتفقا على ضربه (إلّا أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا) حتى يكون على الضارب القصاص أو الدية (أو خروجه عن اللفّ) حتى لا يكون عليه شيء.