ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الاصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.
والظاهر : أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمهالله في الخلاف في نظير المسألة ، وهو : ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه. فانّه قوّى عدم ضمان الصحيح.
ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع ، في اختلاف الجاني والولي في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله.
______________________________________________________
(ولا يخفى صراحته) أي : صراحة كلام التحرير (في العمل بأصالة عدم زوال الاصبع في إثبات) اللازم العقلي له ، وهو : وقوع (الجناية على اليد التامّة) الموجب ذلك للقصاص أو الدية التامة ، فان استصحاب السلامة لا يثبت وقوع الجناية على اليد التامة إلّا على القول بالأصل المثبت لأنه لازمه العقلي لا الشرعي.
(والظاهر : أنّ مقابل الأقرب) في كلام التحرير هو : (ما يظهر من الشيخ رحمهالله في الخلاف في نظير المسألة ، وهو : ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه) بانه هل كان شللا أو كان صحيحا مثلا؟ (فانّه قوّى عدم ضمان الصحيح) فليس القول قول المجني عليه.
(ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجنيّ عليه) بانه مات (بعد الاندمال أو قبله) فان مات ، بعد الاندمال ، فقد كان موته من الله تعالى لا بالسراية ، فليس على الجاني إلّا دية الجرح ، وان مات قبل الاندمال كان الموت بالسراية ، فعلى الجاني الدية الكاملة للموت ، لا دية الجرح فقط.
قالوا : الاحتمالان فيه سواء ، فان من هذا الجانب : أصالة عدم الاندمال