ومنها : ما في التحرير بعد هذا الفرع : «ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجني عليه باصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص وتقديم قول المجني عليه ، إذ الأصل السلامة.
هذا إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا ، وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا ، فالأقرب : أنّ القول قول المجنيّ عليه» ، انتهى.
______________________________________________________
الاحتمالين هنا بالتعارض ورجع إلى دليل ثالث ، وبعضهم رجّح عدم الضمان ، وبعضهم تنظّر فيه ، وبعضهم قوّى الضمان ، ولا أحد منهم ردّ الأصل بأنه مثبت ، ممّا يظهر منهم انهم يعملون بالأصل المثبت.
(ومنها : ما في التحرير بعد هذا الفرع : «و) هو : انه (لو) قطع الجاني يد المجنى عليه ثم اختلفا فادّعى المجني عليه تماميّة يده وعدم نقص فيها بينما (ادّعى الجاني نقصان يد المجني عليه باصبع) فليس له الدية فقط.
وهنا قالوا : (احتمل تقديم قوله) أي : قول الجاني (عملا بأصالة عدم القصاص) لأن القصاص أمر حادث لا نعلم انه شرّع في المقام أم لا ، فالأصل عدمه.
(و) احتمل أيضا (تقديم قول المجني عليه ، إذ الأصل) أي : الظاهر في حال الانسان والحيوان وغيرهما (السلامة) فللمجني عليه القصاص.
ثم قالوا : انّ (هذا) الذي ذكرناه : من تعارض الأصلين إنّما هو فيما (إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا) بأن قال : انه ولد ناقص الاصبع (وأمّا لو ادّعى زوالها) أي : زوال السلامة (طارئا) بأن قال الجاني : ان يده كانت تامة ثم قطع اصبع منها بسبب حادث (فالأقرب : أنّ القول قول المجنيّ عليه») (١) لاستصحاب السلامة (انتهى) كلام التحرير.
__________________
(١) ـ تحرير الاحكام : ج ٢ ص ٢٦١.