فيرجّح قول الجاني وفيه نظر».
والظاهر : أنّ مراده النظر في عدم الضمان ، من حيث أنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا يجري أصالة عدمه. وهو الذي ضعّفه المحقق ، لكن قوّاه بعض محشّيه.
والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لاثبات القتل الذي هو سبب الضمان.
______________________________________________________
فيتعارض الأصلان (فيرجّح قول الجاني) ثم قال : (وفيه نظر») أي : في عدم الضمان ، وذلك لأن الأصل سببي وهو استصحاب الحياة إلى حين القدّ فيقتضي الضمان ، فلا يبقى مجال للاستصحاب المسبّبي الذي هو عدم القدّ إلى زمان الموت حتى لا يقتضي الضمان.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (والظاهر : أنّ مراده) أي : التحرير من قوله : «وفيه نظر» هو : (النظر في عدم الضمان ، من حيث أنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ) يلزمه عقلا حصول القتل الذي هو (سبب في الضمان ، فلا يجري أصالة عدمه) أي : عدم الضمان (و) عدم الضمان هذا (هو الذي ضعّفه المحقق) في قوله المتقدّم حيث قال : «وفيه احتمال آخر ضعيف».
(لكن قوّاه بعض محشّيه) أي : محشّي الشرائع في قبال تضعيف المحقّق له.
(و) الحاصل : ان (المستفاد من الكلّ) أي : كل هذه الكلمات (نهوض) الأصل المثبت الذي هو (استصحاب الحياة لاثبات القتل الذي هو سبب الضمان) مع ان استصحاب الحياة إلى حين القدّ لا يثبت ان القدّ صار سببا للموت ـ لأنه لازمه العقلي ـ إلّا على القول بالأصل المثبت ، بينما أسقط بعض العلماء