وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا والجاني ، أنّه كان ميّتا فالاحتمالان متساويان.
ثم حكي عن المبسوط : التردّد.
وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف.
وفي التحرير «أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف
______________________________________________________
(وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا) فكان موته بسبب القدّ (و) ادّعى (الجاني ، أنّه كان ميّتا) وليس عليه إلّا الدية لهذا القدّ.
وهنا أيضا قالوا : (فالاحتمالان متساويان) لأن استصحاب الحياة إلى زمان القدّ معارض باستصحاب عدم القدّ إلى زمان الموت ، والتعارض هنا لا يكون إلّا على القول بالأصل المثبت ، فيدل على عمل الجماعة بالاصول المثبتة.
(ثم حكي عن المبسوط : التردّد) في حكم الجاني في المسألتين ، للتعارض بين الاستصحابين المذكورين.
(وفي الشرائع : رجّح قول الجاني) وذلك (لأنّ الأصل عدم الضمان) على الجاني إلّا بالقدر المتيقن منه.
ثم قال الشرائع : (وفيه احتمال آخر ضعيف) وهو : استصحاب الحياة فيثبت القتل الموجب للضمان.
(وفي التحرير) قال : («أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه) أي : من جانب الجاني (واستمرار الحياة من جانب الملفوف) أي : من جانب المجني عليه ،