حين الاسلام لوقوع الموت بعد الاسلام ، فافهم.
ومنها : ما في الشرائع والتحرير ، تبعا للمحكيّ عن المبسوط : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجني عليه شرب سمّا ، فمات بالسمّ وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية فالاحتمالان فيه سواء ،
______________________________________________________
حين الاسلام لوقوع الموت بعد الاسلام) كما في المسألة الاولى.
وبعبارة اخرى : ان النجاسة هنا لا تترتب على نفس المستصحب يعني : على عدم الكرية حين الملاقاة ، بل تترتب على لازمه العقلي وهو وقوع الملاقاة حين القلة فيكون مثبتا.
(فافهم) ولعله إشارة إلى ان المستفاد من الأخبار : احتياج النجاسة إلى أن يكون الملاقاة حين القلة ، وهذا لا يثبت بالاستصحاب ، مضافا إلى ان الأصالة التي قام عليها الدليل هي : أصالة الطهارة لا المطهرية.
(ومنها : ما في الشرائع والتحرير ، تبعا للمحكيّ عن المبسوط : من أنّه لو ادّعى الجاني) الذي جرح غيره ، ومات المجروح (أنّ المجني عليه شرب سمّا ، فمات بالسم) فليس إذن على الجاني إلّا قصاص الجرح أو ديته.
(وادّعى الوليّ) للميت : (أنّه مات بالسراية) أي : بسبب سراية الجرح الذي أورده الجاني عليه فأدّى إلى موته ، فعلى الجاني إذن القصاص في النفس ان جرحه عمدا ، والدية الكاملة ان جرحه خطأ.
لكنهم قالوا : (فالاحتمالان فيه سواء) وذلك لأن الأصل عدم السراية ، والأصل عدم شرب السم ، وحكمهم هذا إنّما يتم على القول بالتعارض بين الأصلين ، والتعارض لا يكون هنا إلّا للعمل بالأصل المثبت ، إذ عدم شرب السم وهو الأصل الثاني مثبت ، فحكمهم بالتعارض هنا دليل على عملهم بالاصول المثبتة.