وإن كان أحدهما معلوم التاريخ فلا يحكم على مجهول التاريخ ، إلّا بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك ، لا تأخّر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده.
نعم ، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت ،
______________________________________________________
الأب ـ مثلا ـ ان يصلي ركعتين إذا تقارن مجيء ولديه من السفر ، فجاءا ، لكن لم يعلم هل جاء أحدهما سابقا على الآخر ، أو تقارنا في المجيء؟ فانه يجب عليه الوفاء بنذره حينئذ للتقارن بسبب الأصل.
هذا تمام الكلام في الصورة الاولى وهي صورة الجهل بتاريخ الحادثين.
واما الصورة الثانية فهو ما أشار إليه المصنّف بقوله :
(وان كان أحدهما معلوم التاريخ) بان علمنا انه في الخميس صار كرا ، لكنا لا نعلم بأن ملاقاته للنجاسة كان يوم الاربعاء أو يوم الجمعة (فلا يحكم على مجهول التاريخ) وهو الملاقاة في المثال بالنسبة إلى معلوم التاريخ وهو الكرية (إلّا بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك) المعلوم فقط (لا تأخّر وجوده) أي : وجود المجهول التاريخ وهو الملاقاة (عنه) أي : عن المعلوم التاريخ وهو الكرية (بمعنى حدوثه بعده) فلا يثبت كون حدوث الملاقاة بعد زمان حدوث الكرية.
وعليه : فعدم وجود الملاقاة في زمان الكرية كما في المثال هو : مقتضى الأصل ولذلك يصح جريانه ، امّا حدوث الملاقاة بعد زمان الكرية ، فهو لازم عقلي لأصالة عدم حدوث الملاقاة يوم الخميس فلا يصح جريانه لأنه مثبت.
(نعم ، يثبت ذلك) أي : تأخّر الملاقاة عن الكرية (على القول بالأصل المثبت) لكنك عرفت : ان مقتضى كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار هو : انه لا يثبت به لوازمه العقلية والعادية والعرفية.