هذا ، مع أنّه لا يخفى على متتبع موارد هذه المسائل وشبهها ، ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول أنّ غفلة بعضهم ، بل أكثرهم ، عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.
الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما.
______________________________________________________
(هذا) هو الجمع الذي ذكرناه بين قوليهما (مع أنّه لا يخفى على متتبع موارد هذه المسائل وشبهها ، ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول) لا إلى الأخبار ، فانه يرى (أنّ غفلة بعضهم ، بل أكثرهم ، عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة) فانهم حين أطلقوا القول بالتوقف في توارد الحادثين غفلوا عن شقوق المسألة وصورها ، لا إنهم كانوا ملتفتين ومع ذلك أطلقوا حتى يشمل الصورتين.
ولا يخفى : ان هذا الكلام من المصنّف هو ما أشار إليه قبل أسطر بقوله : «أو على محامل أخر».
هذا تمام الكلام في القول الأوّل من القولين الآخرين في فرع المجهول تاريخ أحدهما ، وكان هو القول الافراطي ، واما القول التفريطي منهما فهو ما أشار إليه المصنّف بقوله :
(الثاني : عدم العمل بالأصل) لا في المعلوم ، ولا في المجهول حتى وان لم يترتب الأثر على تأخر المجهول ، بل على نفس عدم حدوث المجهول (و) ذلك يعني : (إلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما) في التوقف عن العمل بالأصل ، فكما ان في صورة جهل تاريخهما لا يعمل بأحدهما ، كذلك لا يعمل بأحدهما في صورة جهل تاريخ أحدهما.