وكيف كان : فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الاسلام وتأخره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر ، مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الاطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة : الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الاذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلامة الطباطبائي في مسألة : اشتباه السابق من الحدث والطهارة.
______________________________________________________
(وكيف كان : فحكمهم) بتأخر مجهول التاريخ عن المعلوم ، باجراء الاستصحاب الذي هو أصل مثبت (في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الاسلام وتأخره) عنه الذي هو إجراء الاستصحاب في صورة الجهل بتاريخ أحدهما فقط (مع إطلاقهم) التوقف (في تلك الموارد) المذكورة من توارد الحادثين بلا تفصيل بين صورتي : الجهل بتاريخهما معا ، والجهل بتاريخ أحدهما (من قبيل النص والظاهر) ، وإنّما هو من قبيل النص والظاهر : لأن حكمهم بتأخر مجهول التاريخ في صورة الجهل بتاريخ أحدهما نص في التفصيل بين الصورتين ، بينما إطلاقهم التوقف الشامل للصورتين ظاهر في عدم التفصيل بين الصورتين ، ومن المعلوم : ان النص مقدّم على الظاهر.
هذا (مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الاطلاق) بصورة الجهل بتاريخهما معا ، وذلك (في موارد) من المسائل الفقهية التي توارد الحادثين فيها ، واولئك الجماعة هم (كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة : الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الاذن في بيع الرهن على بيعه ، وتأخّره) عنه.
(والعلامة الطباطبائي) بحر العلوم قدس سرّه (في مسألة : اشتباه السابق من الحدث والطهارة) فيما لو تواردا معا ، وإلى غير ذلك.