وغير ذلك.
لكنّ الانصاف : عدم الوثوق بهذا الاطلاق بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.
______________________________________________________
لا يجوز له بيع داره المرهونة ، فلو أذن له زيد في بيعها ، جاز للمالك بيعها ، فإذا رجع زيد عن إذنه وقد باعها المالك ، فانه قد يحصل لهما الشك في ان البيع تقدّم على الرجوع حتى يكون البيع صحيحا ، أو الرجوع تقدّم على البيع حتى يكون البيع باطلا؟.
(وغير ذلك) من موارد توارد الحادثين الذي لا يعلم هل ان هذا كان متقدّما أو ذاك؟ ولم يفصّلوا بين الجهل بتاريخهما ، والجهل بتاريخ أحدهما ، بل أطلقوا قولهم بالتوقف فيها.
(لكنّ الانصاف : عدم الوثوق بهذا الاطلاق) الذي ذكرناه قبل أسطر عند قولنا : «نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف» (بل هو) أي : هذا الاطلاق (إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما) أي : بتاريخ الحادثين معا (وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما) دون الآخر (على ما صرّحوا به في مقام آخر) مثل مقام إسلام الوارث في غرة شهر رمضان والشك في موت المورّث قبل الغرة أو بعدها ، حيث أجروا أصل العدم في مجهول التاريخ ، وأثبتوا به تأخره عن معلومه.
(أو على محامل أخر) غيرها ، كالاضطراب ـ مثلا ـ فان كلماتهم بالنسبة إلى الحادثين مضطربة كاضطراب كلماتهم بالنسبة إلى أصل العمل بالاصول المثبتة ، وذلك على ما سيأتي التصريح به من المصنّف إن شاء الله تعالى.