فيحكم له بارث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك وكون حكمه حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.
وكيف كان : فان أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث ، كما هو ظاهر المشهور فانكاره في محلّه ؛ وإن أراد : عدم جواز التمسك باستصحاب عدم ذلك الحادث ، ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره
______________________________________________________
إلى زمان موت زيد الأب (فيحكم له) أي : للولد (بارث أبيه ، و) هذا الحكم على ما اختاره المصنّف.
بينما (ظاهر هذا القائل) وهو صاحب مفتاح الكرامة المنكر لجريان الأصل في مجهول التاريخ هو : (عدم الحكم بذلك) أي : بارث الولد من والده (وكون حكمه) أي : حكم العلم بموت زيد في يوم الجمعة (حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في) عدم جريان الاستصحاب فيه ، ممّا ينتج (عدم التوارث بينهما) لأن الاستصحاب إذا لم يجر بالنسبة إلى بقاء أحدهما لا يرث أحدهما من الآخر.
(وكيف كان : فان أراد هذا القائل) أي : صاحب مفتاح الكرامة من إنكار جريان الأصل في مجهول التاريخ : (ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث ، كما) ان ترتيب آثار التأخر (هو ظاهر المشهور) من القدماء الذين ـ على ما عرفت ـ يرتبون أثر التأخر لا أثر نفس المستصحب وهو عدم الحدوث (فانكاره في محلّه) لما عرفت من ان الأصل مثبت حينئذ.
(وإن أراد : عدم جواز التمسك باستصحاب عدم ذلك الحادث ، ووجود ضدّه) أي : بأن لا يجوز استصحاب عدم موت الولد ولا استصحاب حياته في المثال (و) لا (ترتيب جميع آثاره) أي : آثار استصحاب عدم موته ،