الشرعيّة في زمان الشك ، فلا وجه لانكاره ، إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان ، وما لم يعلم.
وأمّا ما ذكره من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها فقد عرفت ما فيه.
فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشك في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.
______________________________________________________
وما لاستصحاب حياته من الآثار (الشرعيّة في زمان الشك ، فلا وجه لانكاره) بل اللازم القول بجريان استصحابه وترتيب آثاره الشرعية عليه.
وإنّما لا وجه لانكاره (إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان ، وما لم يعلم) بارتفاعه ، فكما انه لو شك في أصل موت زيد يستصحب حياته ، كذلك لو شك في حياته إلى زمن موت أبيه ، لأن المفروض : ان موت الأب معلوم وحياة ولده وموته مجهول ، فاللازم القول باستصحاب حياة الولد إلى زمان موت أبيه.
(وأمّا ما ذكره) صاحب مفتاح الكرامة : (من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها) من بقية مسائل توارد الحادثين ، حيث انهم لم يفصّلوا بين صورتي : الجهل بتاريخهما ، والجهل بتاريخ أحدهما (فقد عرفت ما فيه) من الحمل على صورة الجهل بتاريخهما ، أو غيره من المحامل.
وعلى هذا : (فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشك في تأخّر حادث عن) حادث (آخر) هو (استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر) في ما كان للاستصحاب أثر.