فان كان زمان حدوثه معلوما ، فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار ، وشك في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة.
لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحققة في الساعة الاولى ، كما تخيّله بعض الفحول ، وإن كان مجهولا كان حكمه حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا ،
______________________________________________________
وعليه : (فان كان زمان حدوثه) أي : حدوث الآخر (معلوما ، فيجري أحكام بقاء المستصحب) الذي هو في المثال حياة الولد (في زمان الحادث المعلوم) وهو موت الأب (لا غيرها) من الأحكام فلا يترتب عليه أحكام التأخّر (فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار ، وشك في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها) فلم يعلم بأن الحدث قد اتفق له قبل التطهر أو بعده؟ (فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة) الاولى.
وإنّما الأصل عدم الحدث قبلها لأن الحدث أمر حادث ، ولا نعلم بحدوثه قبل الساعة الاولى ، فنستصحب عدمه (لكن لا) يترتب على استصحاب عدم الحدث تأخّر الحدث عن التطهّر الذي هو عنوان وجودي ممّا يستلزم أن يكون في الحال الحاضر محدثا ، لأنه مثبت ، وإذا كان مثبتا فلا (يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحققة في الساعة الاولى ، كما تخيّله بعض الفحول) وهو السيد بحر العلوم.
(وإن كان) زمان حدوث الآخر (مجهولا) أيضا يعني : بان كانا معا مجهولي التاريخ ، لا أن يكون أحدهما معلوم التاريخ (كان حكمه حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا) أي : بأن يعلم ان بين الحادثين حادثا متأخرا