ومورده : صورة الشك في وحدة المعنى وتعدّده.
أمّا إذا علم التعدّد ، وشك في مبدإ حدوث الوضع المعلوم في زماننا فمقتضى الأصل : عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم.
ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أنّ الأصل فيها : عدم الثبوت.
______________________________________________________
ذلك ، فكما قال : (ومورده : صورة الشك في وحدة المعنى وتعدّده) كالذي مرّ في الأمر ، فانه لو كان في الزمانين متّحد المعنى كان معناه : الوجوب في زماننا وفي السابق أيضا ، ولو كان متعدّد المعنى كان معناه : الوجوب في زماننا وفي السابق غير الوجوب كالاستحباب مثلا.
و (أمّا إذا علم التعدّد ، وشك في مبدإ حدوث الوضع المعلوم في زماننا) كما إذا علمنا بأن معنى الزكاة في اللغة : مطلق النمو ، وفي عرفنا : القدر المخصوص من المال ، وشككنا ان لفظ الزكاة هل نقل إلى المعنى الجديد في زمان الشارع حتى يكون المراد من قوله : «زكّ» : القدر المخصوص ، أو بعد زمان الشارع حتى يكون المراد من قوله : «زك» ، دفع شيء من المال فقط بدون الخصوصيات الزكوية ، فانه إذا شك في ذلك (فمقتضى الأصل : عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم) عندنا.
مثلا : إذا علمنا بالنقل في زمان الصادقين عليهماالسلام ولم نعلم به قبل ذلك ، لزم أن نحمل كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير المؤمنين عليهالسلام على إرادة المعنى اللغوي من الزكاة مثلا (ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أنّ الأصل فيها : عدم الثبوت) وذلك لأن الحقيقة الشرعية أمر حادث ، فاذا شك فيها فالأصل عدمها ، فتؤخذ الألفاظ بمعانيها اللغوية.