أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ، فربما يتمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا.
وفيه : أنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل ، الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان هو بعينه موجود في هذا الزمان.
نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق : حصول العلم
______________________________________________________
(أو) صلّى (إلى بعض الجهات) الأربع دون بعضها الآخر فكذلك.
(أو اجتنب أحدهما) أي : أحد الإناءين المشتبهين بالنجس دون الآخر ، فيشك حينئذ في انه هل بقي التكليف الوجوبي أو التحريمي أم لا؟.
(فربما يتمسك حينئذ) أي : حين الشك في بقاء التكليف (باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا) إذا التكليف كان سابقا متيقنا ، فيشك في انه أتى به أم لا ، فيستصحب بقائه.
(وفيه : أنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل ، الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان) وهو الزمان الأوّل الذي لم يأت فيه بشيء من المحتملات (هو) أي : هذا الحكم العقلي (بعينه موجود في هذا الزمان) الثاني الذي أتى فيه ببعض المحتملات ، ومع وجوده لا حاجة إلى الاستصحاب.
وعليه : فان قاعدة الاشتغال الموجودة في الزمان السابق قبل الاتيان بشيء من المحتملات ، موجودة بنفسها في الزمان اللاحق بعد الاتيان ببعض المحتملات ، فاللازم الاتيان ببقية المحتملات لقاعدة الاشتغال لا للاستصحاب.
(نعم ، الفرق بين هذا الزمان) وهو اللاحق (والزمان السابق : حصول العلم