فهو من آثار الشك ، لا المشكوك.
ومثال الثاني : إذا حكم العقل عند اشتباه المكلّف به بوجوب السورة في الصلاة ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوطه ، كأن صلّى بلا سورة
______________________________________________________
إذن : (فهو) أي : عدم الاشتغال (من آثار الشك ، لا المشكوك) فانه بمجرد الشك في التكليف يترتب عدم التكليف ، بلا حاجة إلى سحب الحالة السابقة أعني : بقاء عدم الاشتغال وهو المشكوك إلى الحال اللاحقة حتى يثبت بذلك عدم التكليف.
هذا كله بالنسبة إلى مثال الأوّل وهو : استصحاب البراءة.
(و) اما بالنسبة (مثال الثاني) وهو استصحاب الاشتغال فهو : ما (إذا حكم العقل عند اشتباه المكلّف به بوجوب السورة في الصلاة) وذلك فيما إذا لم يعلم بأن السورة في الصلاة واجبة أيضا كالفاتحة ، أم لا؟.
(و) كذا ما إذا حكم العقل على (وجوب الصلاة إلى أربع جهات) وذلك في صورة اشتباه القبلة إلى جهات أربع.
(و) كذا ما إذا حكم العقل على (وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة) الجامعة للشرائط بأن كان أطرافها محل الابتلاء ، وما إلى ذلك من شرائط وجوب الاجتناب.
وعليه : فإذا حكم العقل عند اشتباه المكلّف به بالتكليف فعلا أو تركا (ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوطه ، كأن صلّى بلا سورة) فانه إذا كانت السورة واجبة لم يسقط التكليف ، وإذا لم تكن واجبة سقط التكليف.