فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ، لكون المناط في القبح عدم العلم.
نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلّا ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس إلّا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشك ،
______________________________________________________
إذن : (فلا فرق بين الحالة السابقة) قبل الشرع (واللاحقة) بعد الشرع (في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما) أي في الحالة السابقة وفي الحالة اللاحقة ، وذلك (لكون المناط في القبح عدم العلم) وهو حاصل في الحالتين معا : الحالة السابقة والحالة اللاحقة أيضا ، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب.
(نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم) لا عدم العلم بالحكم (أمكن إثباته باستصحاب عدمه) أي : أمكن إثبات عدم الحكم بالاستصحاب.
إذن : فبالنسبة إلى حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان ، فانه حاصل قبل الشرع وبعد الشرع على حد سواء ، فلا حاجة فيه إلى الاستصحاب ، وبالنسبة إلى انه لم يكن قبل الشرع حكم واريد إثبات انه لم يكن بعد الشرع حكم أيضا فانه بحاجة إلى الاستصحاب.
(لكنّ) هذا الاستصحاب أيضا نحن في غنى عنه ، لأن (المقصود من استصحابه) أي : استصحاب عدم الحكم (ليس إلّا ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس) آثار عدم الحكم (إلّا عدم الاشتغال الذي يحكم به) أي : يحكم بعدم الاشتغال (العقل في زمان الشك) بمجرّد الشك ، فلا حاجة إلى الاستصحاب ، إذ لا نفع في هذا الاستصحاب ، فان أثر هذا الاستصحاب الذي هو نفي التكليف حاصل بحكم العقل المستقل بقبح العقاب ، بلا بيان.